للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويصح بالقول، وهو صريح، وكناية، وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجداً وأذِن للناس في الصلاة فيه).

أي: أن الوقف ينعقد بالصيغة القولية، والصيغة الفعلية.

أولاً: الصيغة القولية.

قال في المغني: وَأَلْفَاظُ الْوَقْفِ سِتَّةٌ، ثَلَاثَةٌ صَرِيحَةٌ، وَثَلَاثَةٌ كِنَايَةٌ.

فَالصَّرِيحَةُ: وَقّفْت، وَحَبَّستُ، وَسَبَّلْت.

مَتَى أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ، صَارَ وَقْفًا مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ أَمْرٍ زَائِدٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ ثَبَتَ لَهَا عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ بَيْنَ النَّاسِ، وَانْضَمَّ إلَى ذَلِكَ عُرْفُ الشَّرْعِ، بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِعُمَرَ (إنْ شِئْت حَبَسْت أَصْلَهَا، وَسَبَّلْت ثَمَرَتَهَا).

فَصَارَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي الْوَقْفِ كَلَفْظِ التَّطْلِيقِ فِي الطَّلَاقِ. (المغني).

قال في الإنصاف: وقفت، وحبست، صريح في الوقف بلا نزاع.

وأما الكناية:

وهي ما يحتمل الوقف وغيره، فلا يكفي فيه اللفظ، بل يشترط انضمام أمر زائد إليه.

تصدقت، حرّمتُ، أبدت.

[فهذه لا يحصل بها الوقف إلا بشروط]

أولاً: النية، فيكون على ما نوى.

مثال: قال تصدقت بداري، وينوي أنها وقف، فإنها تصير وقفاً، لأنه نوى بذلك.

لأن قوله [تصدقت بداري] لفظ مشترك، فيحتمل أن تكون الصدقة التي ليست هي بوقف، ويحتمل أنه يريد وقفاً، فلما كان لفظاً مشتركاً اشتُرِط فيه النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>