للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقوله (مباحة) خرج به محرمة النفع، مثل: آلات اللهو، فإنه لا يجوز بيعها وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة.

عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) متفق عليه.

الميتة: كل ما لم يمت بذكاة شرعية.

الخمر: كل ما أسكر، كما قال -صلى الله عليه وسلم- (كل مسكر خمر).

والأصنام: جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله من أشجار أو أحجار أو نحو ذلك، ومثل ذلك الوثن.

فائدة: ١

بيع الخمر حرام، وهذا بالإجماع، وكذلك شربها واقتنائها.

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر، والنووي.

عن أنس قال (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له) رواه أبو داود.

• والحكمة من تحريم بيعها، لأن بها تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرَّمهْ الله بها، ويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم، وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين، والصد عن الخير وعن ذكر الله.

فائدة: ٢

بيع الميتة حرام، وهذا بالإجماع.

قال النووي: وأما الميتة والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها.

- الحكمة من تحريم بيع الميتة، لأن فيها مضرة كبيرة على البدن، وهدم للصحة، ومع هذا فهي جيفة خبيثة نتنة نجسة، تعافها النفوس، ولو أكلت مع إكراهها والتقزز منها، لصارت مرضاً على مرض، وبلاء مع بلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>