قال القرطبي: قوله تعالى (وَذَرُوا الْبَيْعَ) منع الله عز وجل منه عند صلاة الجمعة وحرَّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها، والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى بذكر أحدهما … وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. … (تفسير القرطبي).
• قوله (ولا يصح البيع … ) هذا القول الأول في المسألة: أن البيع - حرام كما تقدم - ولا يصح بل هو باطل.
قال الشيخ ابن عثيمين: إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضاً، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع؛ لأنه لم يملكه، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين؛ لأنه لم يملكه، وهذه مسألة خطيرة؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم " انتهى.
وذهب بعض العلماء: إلى أن البيع حرام لكنه إذا وقع فهو صحيح.
قالوا: لأن النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ليس لعين البيع، وإنما لأمر خارج مقارن له، وهو تفويت الجمعة، وتعطيل السعي إليها.
وهذا قول قوي.
فائدة: ١
المراد بالنداء هو النداء الثاني الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر، فلو باع بعد النداء الأول واشترى لكان صحيحاً.