وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقاً وعليه الأصحاب، وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد، احتج أحمد بقضية أهل قباء.
• فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحضر ليس موضعاً للاجتهاد.
لأن بإمكانه أن يعرف القبلة عن يقين وأن يسأل أهل البلد وينظر للمحاريب … إلى آخره.
وقال بعض العلماء: إن الحضر موضع للاجتهاد.
إذا كان من مجتهد يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل بها.
والمذهب أحوط.
(وإن خفيتْ في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه).
أي: إن خفيت القبلة على المسافر، فالمشروع في حقه أن يجتهد، فإن تبين له أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه.