للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقاً وعليه الأصحاب، وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد، احتج أحمد بقضية أهل قباء.

• فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحضر ليس موضعاً للاجتهاد.

لأن بإمكانه أن يعرف القبلة عن يقين وأن يسأل أهل البلد وينظر للمحاريب … إلى آخره.

وقال بعض العلماء: إن الحضر موضع للاجتهاد.

إذا كان من مجتهد يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل بها.

والمذهب أحوط.

(وإن خفيتْ في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه).

أي: إن خفيت القبلة على المسافر، فالمشروع في حقه أن يجتهد، فإن تبين له أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه.

وهذا قول جماهير العلماء.

قال ابن قدامة: وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إذَا صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ إلَى جِهَةٍ، ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا، لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، كَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ الَّذِي صَلَّى بِتَقْلِيدِهِ.

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.

أ-لأنه قد أدى الواجب عليه من الاجتهاد.

أ- ولأنه داخل في عموم قول الله تعالى (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله).

ب-ولأنه أتى بما أمر به وهو في الصلاة إلى جهة تحريه، فخرج من عهدته كالمصيب.

ج-أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في حال القدرة، فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.

وقد ورد في ذلك حديث:

<<  <  ج: ص:  >  >>