للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الرَّجْعَة

(مَنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بها بلا عِوَض دُون مَا له من العَدد فله رجعَتها في عدتها ولوْ كرهت).

تعريف الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ما دامت في العدة (وسيأتي محترزات هذا التعريف بعد قليل).

(مَنْ طَلَّقَ) هذا الشرط الأول.

فلا رجعة إلا بعد طلاق، فلو فسخ النكاح لفقد مانع فليس له حق الرجعة.

(مَدْخُولًا بها) هذا الشرط الثاني.

فإن لم يكن مدخولاً بها فلا رجعة، لأنه لا عدة عليها.

(بلا عِوَض) هذا الشرط الثالث.

فإن كان بعوض فلا رجعة إلا بعقد جديد.

(دُون مَا له من العَدد) هذا الشرط الرابع.

كأن يطلق طلقة أو تطليقتين.

فلو طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة.

(فله رجعَتها في عدتها) هذا الشرط الخامس.

فإن راجعها بعد العدة فلا رجعة.

لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ). أي: في العدة.

فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>