فائدة: ١
أقسام الجيران:
قسم الفقهاء -رحمهم الله- الجيران إلى ثلاثة أقسام:
أ- جار له حق واحد، وهو الذمي الأجنبي.
ب- جار له حقان، وهو المسلم الأجنبي، له حق الجوار، وحق الإسلام.
ج- جار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة.
فائدة: ٢
حدود الجوار:
اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا، على أقوال:
القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعًا: أربعون دارًا من كل جانب.
وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي.
لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا … ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف.
[القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط.]
وبه قال أبو حنيفة وزفر.
قالوا: لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة.
[القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.]
وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني.
[القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.]
وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف.
وهذا القول هو الراجح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute