للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

أقسام الجيران:

قسم الفقهاء -رحمهم الله- الجيران إلى ثلاثة أقسام:

أ- جار له حق واحد، وهو الذمي الأجنبي.

ب- جار له حقان، وهو المسلم الأجنبي، له حق الجوار، وحق الإسلام.

ج- جار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة.

فائدة: ٢

حدود الجوار:

اختلفت عبارات أهل العلم اختلفت في حد الجوار المعتبر شرعًا، على أقوال:

القول الأول: إن حد الجوار المعتبر شرعًا: أربعون دارًا من كل جانب.

وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك عن الزهري والأوزاعي.

لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (حق الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا … ) رواه أبو يعلى وهو ضعيف.

[القول الثاني: الجار هو الملاصق فقط.]

وبه قال أبو حنيفة وزفر.

قالوا: لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة.

[القول الثالث: أن الجار هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.]

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني.

[القول الرابع: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف.]

وهذا اختيار ابن قدامة، وصوبه في الإنصاف.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>