والحديث يدل على أن المريض العاجز عن السجود على الأرض أنه يسجد في الهواء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، ولا حاجة أن يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيرها كمركاة.
قال الصنعاني: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَتَّخِذُ الْمَرِيضُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ حَيْثُ تَعَذَّرَ سُجُودُهُ عَلَى الأَرْضِ، وَقَدْ أَرْشَدَهُ إلَى أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ فَإِنَّهُ يُومِئُ مِنْ قُعُود لَهُمَا جَاعِلا الإِيمَاءَ بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ.
قال الشيخ محمد بن عثيمين فيمن لا يستطيع الصلاة قائماً أن يصلي جالساً، قال: وليس في السنة وضع وسادة أو شيئاً للسجود عليه، بل هو للكراهة أقرب، لأنه من التنطع والتشدد في دين الله، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (هلك المتنطعون).
وقال الشيخ ابن باز: .... إذا شق عليه السجود يسجد في الهواء يخفضه عن الركوع، هذا هو السنة لمن عجز عن السجود، ولا حاجة إلى وسائد ولا كرسي ولا شيء يسجد عليه.
[فائدة: ٣]
لا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه أو مستلقياً على أجر الصحيح المصلي قائماً.
لحديث أبي مُوسَى. قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) رواه البخاري.
باب القصر
والمراد بقصر الصلاة: قصر الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) إلى ركعتين.
(وهو أفضل من الإتمام لمن سافر).
أي: أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام.
وقد ثبتت مشروعية القصر بالكتاب والسنة والإجماع:
أ-قال تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا).
وظاهر الآية أن القصر مقيد بحال الخوف، إلا أن السنة بينت المراد من الآية، وهو أن القصر مشروع في الأمن والخوف في حال السفر.
ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال: (قلت لعمر (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) وقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته). رواه مسلم