للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا عام يشمل الجمعة وغيرها.

ب- ولحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ اَلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ) رَوَاهُ النَّسَائِي.

فالحديث صريح في الدلالة على أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدركها.

ج- قال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى. رواه ابن أبي شيبة.

د- قال ابن مسعود: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى فإن فاتك الركوع فصل أربعاً. رواه ابن أبي شيبة.

قال ابن قدامة: ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم.

[فائدة]

ينبغي إذا جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد، وأراد أن يصلي ظهراً، ينبغي أن ينظر هل زالت الشمس أم لا؟ لأنه كما تقدم يجوز أداء الجمعة قبل الزوال - في مذهب الحنابلة - فمن فاتته الجمعة يصليها ظهراً، والظهر لا تصح إلا بعد الزوال

• يشترط لمن أدرك مع الإمام يوم الجمعة أقل من ركعة لإتمامها ظهراً، شرطان:

الأول: أن ينوي الظهر.

الثاني: يكون وقت الظهر قد دخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>