وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعاماً.
ج-أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها (فتنقلب من شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفية).
د-قال -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
هـ- أن ذلك مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها من الطعام.
(فيُخرجُ عن نفسه).
أي: يخرج الإنسان عن نفسه وجوباً.
فمن كان ينفق على نفسه وجبت عليه زكاة الفطر، ولو كان صغيراً لغناه بمال أو كسب، ويخرجها أبوه عنه.
لحديث ابن عمر السابق (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر عن الصغير والكبير … ).
(وعن مُسلمٍ يَمونُه).
أي: وتلزم الشخص فطرة من يمونه، أي ينفق عليه، كالزوجة والأم والأب والابن والبنت وغيرهم ممن ينفق عليهم.
وهذا مذهب الحنابلة.
واستدلوا: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون)، ولكنه حديث ضعيف، ضعفه الدارقطني، والبيهقي، وابن العربي، والذهبي، والنووي وابن حجر وغيرهم.
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد سئلوا: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
فأجابوا: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه " انتهى.