للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ في سفر).

أي: ومن الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة: المسافر المتنفل على راحلته.

المسافر: فلا يجوز للمقيم أن يصلي إلى غير القبلة.

المتنفل: فلا يجوز في الفرض أن يصلي إلى غير القبلة.

على راحلته: فلا يجوز للمسافر النازل أن يتنفل إلى غير القبلة، فلا بد أن يكون مسافراً، ويصلي نافلة على راحلته.

والدليل على هذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-:

أ- عن ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه) متفق عليه.

ب- وعن جابر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة) رواه البخاري.

ج- وعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على راحلته حيث توجهت به). متفق عليه.

زاد البخاري: (يومئ برأسه - ولم يكن يصنعه في المكتوبة).

• قال النووي: جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإجماع المسلمين.

وقال ابن قدامة: لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِكُلِّ مَنْ سَافَرَ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ، يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ. (المغني).

• قوله (كان يسبح) قال الحافظ: أي يصلي النافلة، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل.

• كيفية الصلاة على الراحلة:

يومئ برأسه كما في الحديث السابق عند البخاري.

وعند الترمذي: (يجعل السجود أخفض من الركوع).

قال الشوكاني: الحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه، ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج، ولا يبذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق فيه السجود عن الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>