للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• يستحب له بعد ذلك أن يبدأ بشقه الأيمن.

لحديث عائشة قالت (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الحلاب، فأخذ بكفيه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر). متفق عليه الحلاب: إناء يسع قدر حلب ناقة.

(ثم يعمم جسده بالماء).

لحديث عائشة (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ).

وفي رواية (ثم غسل سائر جسده).

وفي حديث ميمونة (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ).

(ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده).

• وظاهره أنه ليس فيه تثليث، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط كما سبق في حديث عائشة.

• قوله (ثم يفيض الماء … ) هذا دليل على أن الدلك غير واجب.

والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده.

وهو مستحب.

أ-لحديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَد.

ب-ولأن ذلك من الإسباغ المستحب.

والقول باستحبابه هو قول جمهور العلماء.

وذهب بعض العلماء: إلى وجوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>