(ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرِض استرجاعه).
أي: المقرَض.
فإذا قبضه المستقرض ملكه، يجوز بيعه، ويجوز أن يؤجره، ويتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم.
فلا يجوز للمقرض حق الرجوع، لأنه دخل في ملك المقترض.
(وإن أجّله لم يتأجل).
أي: إن بدل القرض يثبت حالاً في ذمة المقترض، وله مطالبته به في الحال مطلقاً، فلا يتأجل ولو أجله المقرض.
وهذا قول جمهور العلماء، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
أ- لقوله تعالى (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).
قالوا: نفي السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق، فلو لزم تحقق سبيل عليه.
ب- أن القرض من عقود التبرعات، فهو صلة في الابتداء، فلو لزم لكان سبباً في الخروج عن باب الإرفاق.
ج- القياس على العارية في عدم لزومها.
وذهب بعض العلماء: إلى صحة التأجيل ولزومه.
وهذا قول مالك، والليث بن سعد، وهو قول بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.
أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وبقية النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالعهد والوعد
ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي.
ج-ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (آية المنافق ثلاث: .. وإذا وعد أخلف). متفق عليه، فالوعد يجب الوفاء به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute