للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرِض استرجاعه).

أي: المقرَض.

فإذا قبضه المستقرض ملكه، يجوز بيعه، ويجوز أن يؤجره، ويتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم.

فلا يجوز للمقرض حق الرجوع، لأنه دخل في ملك المقترض.

(وإن أجّله لم يتأجل).

أي: إن بدل القرض يثبت حالاً في ذمة المقترض، وله مطالبته به في الحال مطلقاً، فلا يتأجل ولو أجله المقرض.

وهذا قول جمهور العلماء، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لقوله تعالى (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).

قالوا: نفي السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق، فلو لزم تحقق سبيل عليه.

ب- أن القرض من عقود التبرعات، فهو صلة في الابتداء، فلو لزم لكان سبباً في الخروج عن باب الإرفاق.

ج- القياس على العارية في عدم لزومها.

وذهب بعض العلماء: إلى صحة التأجيل ولزومه.

وهذا قول مالك، والليث بن سعد، وهو قول بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.

أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وبقية النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالعهد والوعد

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي.

ج-ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (آية المنافق ثلاث: .. وإذا وعد أخلف). متفق عليه، فالوعد يجب الوفاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>