للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: الجواز.]

وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية.

أ- القياس على استئجار الأجير بطعامه.

ب-أن علف الدابة معروف بالعادة، وهذا يرفع عنه صفة الجهالة فيكون معلوماً.

وهذا القول هو الراجح.

(وإن دخل حماماً، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصاراً، أو خياطاً بلا عقد صح بأجرة العادة).

(القصار: الغسال).

لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول.

والقاعدة (أن كل من أعدّ نفسه لعمل معين فإنه يستحق الأجرة ولو لم يكن هناك عقد).

فهؤلاء (صاحب الحمام، وصاحب السفينة، والخياط، والغسال) استحقوا الأجرة - مع أنه ليس هناك عقد - لأنهم أعدوا أنفسهم لهذا العمل.

قال ابن القيم: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينة لمن يخبزه أو لحماً لمن يطبخه، أو حباً لمن يطحنه، أو متاعاً لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك، وجب له أجرة مثله وإن لم يشترط معه ذلك لفظاً عند جمهور أهل العلم

(ويشترط في العين المؤجرة معرفتها).

هذا الشرط الأول من شروط العين المؤجرة، وهو معرفتها برؤية أو صفة.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر. ولأن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>