للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول النووي رحمه الله في (المجموع) قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع، ويجوز قبله، وبعده، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في ذلك " انتهى.

• وهناك جمع ذكره الشيخ ابن عثيمين قال:

المولود إذا كان اسمه قد هيئ من قبل فالأفضل أن يسمى من حين الولادة، وإن كان لم يهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع.

دليل ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال حين ولد ولده إبراهيم -رضي الله عنه- قال لأهله ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم، فسماه حين ولادته عليه الصلاة والسلام، أما في السابع فقال (كل غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى).

والجمع بين الحديثين: إن كان اسمه قد هيئ فيسمى من حين الولادة، وإن لم يهيأ قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع. . . . (فتاوى نور على الدرب).

[فائدة: ٨]

قوله -صلى الله عليه وسلم- (تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ).

نستفيد أنه يستحب حلق رأس الصبي يوم سابعه.

عنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال (عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً)، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَم) رواه الترمذي.

قال ابن قدامة: ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن.

وقال النووي: يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهباً فإن لم يفعل ففضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>