الشرط الثالث: أن لا يؤدي ذلك إلى ترك واجب كالجماعة وكالإئتمام بالإمام ونحو ذلك.
(وإن انتقل بنيتهِ من فرض إلى فرض بطلا).
مثال: إنسان شرع يصلي العصر، ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، فنوى أنها الظهر؛ فلا تصح صلاة الظهر ولا العصر، فالعصر بطلت لأنه قطع النية، والظهر لم تنعقد لأنه لم يبدأ بها من أولها.
مثال آخر: انتقل من صلاة الظهر إلى السنة الراتبة القبلية، فإنسان أحرم بصلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة ثم انتقل، نقول بطلت الفريضة ولم تنعقد الثانية.
• إن انتقل نفل معين أو فرض معين إلى نفل مطلق، صح.
كما لو رجل دخل يصلي بنية الفجر، ثم بدا له أن يجعلها سنة مطلقة، فهذا يصح.