أي: أن الخلع فسخ وليس بطلاق. (لا ينقص به عدد الطلاق).
فلو قال: خالعتك بكذا وكذا، أو فسختك بكذا وكذا (ولكنه لم يأتِ بلفظ الطلاق) فإنها تبين منه ولكن لا نحسب هذا طلاقاً.
وهذا المذهب، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين.
واختاره الصنعاني والشوكاني والسعدي.
أ- لقوله تعالى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ … ) ثم ذكر الخلع فقال (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ … ) ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). فلو كان الخلع طلاقاً لكانت هذه الطلقة هي الرابعة.
قالوا: وهذا هو الذي فهمه ابن عباس، فقد ورد عنه عند عبد الرزاق (أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق زوجته تطليقتين ثم اختلعت منه؟ أيَنكِحُها؟ قال: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك).
ب- ما جاء عند أبي داود (أن امرأة ثابت اختلعت منه فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة).
وجه الدلالة: أن الاعتداد بحيضة دليل على أن الخلع فسخ، لأن هذا غير معتبر بالطلاق، فلو كان طلاقاً لم يُكتفى بحيضة.
قالوا: إنه جاء في بعض الروايات ذكر الفراق وما شابهه، فقد جاء في رواية (فردت عليه [يعني حديقته] وأمره ففارقها) وعند أبي داود (قال: خذهما ففارقْها).