للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: السلام عليكم، السلام عليكم.

لحديث جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم). رواه مسلم الرابعة: الاقتصار على تسليمة واحدة.

هذا جاء في أحاديث عن عائشة، وسهل بن سعد، لكن ضعفها جمع من المحققين: ابن القيم، وابن عبد البر، وغيرهم.

لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة.

والأحوط ألا يفعل ذلك.

• حكم التسليم في الصلاة:

[القول الأول: أن التسليم غير واجب.]

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولحديث ابن مسعود: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا، وفعلت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد). رواه أبو أحمد وداود

لكن قوله (إذا فعلت هذا فقد قضيت … ) الصواب أنه موقوف على ابن مسعود.

حديث: ( … من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) حديث باطل كما قال ابن القيم في زاد المعاد.

[القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.]

وهذا مذهب الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>