قال ابن هبيرة: واتَّفقوا على أن تكبيرة الإحرام مع فروض الصلاة، وكذلك اتفقوا على أنه لا تصحُّ الصلاة إلا بنطق، وأنه لا يَكفي فيه مجرد النية بالقلب من غير نطق بالتكبير.
• الأخرس ينوي الدخول بالصلاة بقلبه، ولا يلزمه أن يحرك لسانه في أصح القولين، إذ لا منفعة منه.
(رافعاً يديهٍ).
أي: يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام.
وهذا الرفع في هذا الموضع مستحب عند الجميع.
قال النووي: أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام.
(لكن قال بعض العلماء بالوجوب، كداود وابن حزم وجماعة).