للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله (ويقول: الله أكبر) فيه لابد من النطق بها.

قال ابن هبيرة: واتَّفقوا على أن تكبيرة الإحرام مع فروض الصلاة، وكذلك اتفقوا على أنه لا تصحُّ الصلاة إلا بنطق، وأنه لا يَكفي فيه مجرد النية بالقلب من غير نطق بالتكبير.

• الأخرس ينوي الدخول بالصلاة بقلبه، ولا يلزمه أن يحرك لسانه في أصح القولين، إذ لا منفعة منه.

(رافعاً يديهٍ).

أي: يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام.

وهذا الرفع في هذا الموضع مستحب عند الجميع.

قال النووي: أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام.

(لكن قال بعض العلماء بالوجوب، كداود وابن حزم وجماعة).

لحديث اِبْن عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ -رضي الله عنه- نَحْوُ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ (حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ).

ومن المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين: عند الركوع وعند الرفع منه.

لحديث ابن عمر السابق، فهو واضح الدلالة على ذلك.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع رفع اليدين فيهما في غير تكبيرة الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>