للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَصِحُّ فِي الْإِيلَاءِ وَالْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ: لِأَنَّهَا أَيْمَانٌ.

وَلَا فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ: لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ الزَّوْجِ لَأَمْرٍ لَا يُوجَدُ مِنْ غَيْرِهِ. (المغني).

الظهار: فلو وكل شخصاً في الظهار من امرأته، فذهب الرجل إلى المرأة، وقال لها: أنتِ على زوجك كظهر أمه عليه، فهذا لا يجوز ولا يثبت الظهر.

اللعان: وهو ما يكون بين الزوج وزوجته - إذا رماها بالونا - ولم تعترف، فإنه يقام بينهما لعان (وهو أيمان مؤكدة بشهادات، فيقسم الرجل ثم الزوجة، فهنا لا يجوز للزوج أن يوكل أحداً غيره لإقامة اللعان، لأنها تتعلق بالشخص نفسه. - أن الوكيل لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه.

الأيْمان: أي لا يجوز أن يوكل شخصاً يذهب عنه إلى القاضي ليؤدي اليمين عنه، لأنها تتعلق بالشخص نفسه.

- فلا يصح التوكيل في الظهار لأمور ثلاثة:

أولاً: لأنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق.

ثانياً: أن الموكل لا يملك ذلك، بل هو حرام عليه، فكيف يصح ذلك من الوكيل.

ثالثاً: أن في قبول الوكيل هذا العمل الموكل فيها من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك.

(وفي كل حقٍّ تدخلُه النيابة من العبادات).

[العبادات من حيث الوكالة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام]

الأول: قسم يصح التوكيل فيه مطلقاً: كالعبادات المالية.

كتفريق صدقة، أو زكاة، أو نذر، أو كفارة.

قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه.

لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.

الزكاة: كأن أعطي شخص ألف ريال زكاة كمالي، وأقول له وزعها على الفقراء.

ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية ونحو ذلك من العبادات المالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>