للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: وهي - يعني الجمعة - صلاة مستقلة، ليست بدلاً عن الظهر؛ لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب الجمعة عليه كالعبد والمسافر، ولجوازها أي الجمعة قبل الزوال، ولأنه لا يجوز أن تفعل أكثر من ركعتين.

وقال الشيخ ابن عثيمين: الجمعة صلاة مستقلة، وليست ظهراً، ولا بدلاً عن الظهر، ومن زعم أنها ظهر مقصورة، أو بدل عنها فقد أبعد النجعة، بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها وصفتها الخاصة بها، ولذلك تصلى ركعتين، ولو في الحضر.

• ولذلك اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجمعة مع الإمام بنية الظهر، على قولين:

فقيل: تصح صلاته.

وقيل: أنها صلاة باطلة، ولا تصح لفاعلها جمعة ولا ظهراً، وذلك لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلاً عن الظهر، فلا بد لها من نية خاصة معينة.

وقد قال عمر (الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسلم- وقد خاب من افترى). رواه الإمام أحمد وغيره

وهذا القول هو الصحيح.

(يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْراً).

أي: يسن أن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة.

وهذا بالإجماع.

قال ابن قدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ عَقِيبَ الْخُطْبَةِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) وَسُورَةً، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا.

لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>