للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بيع الحاضر للبادي).

الحاضر هو المقيم في المدن والقرى، والباد هو ساكن البادية.

وقد عبر بعض أهل العلم عن البادي بأعم من ذلك، كما قال ابن قدامة: البادي ها هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدوياً أو من قرية أو بلدة أخرى.

- إذاً يكون ذكر البادي مثالاً لا قيداً.

- جاء في رواية أن طاووس سأل ابن عباس: ما معنى لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً.

[السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة].

• حكمه: حرام.

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

• الحكمة من النهي.

قال ابن قدامة: المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد، ضاق على البلد، وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعليله إلى هذا المعنى.

جاء في رواية (لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).

• إذا وقع البيع فهو صحيح لكن مع الإثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>