للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بجزء مشاع معلوم منها).

هذا الشرط الثاني: أن تكون المساقاة بجزء من الثمر مشاع معلوم، كالربع، والثلث، والنصف.

لحديث ابن عمر السابق (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع).

والمراد بالشطر هنا: النصف.

لو قال: لي ثمرة هذا العام، ولك ثمرة العام القادم، لا يصح.

لو قال: لي ثمرة الجانب الشرقي، ولك ثمرة الجانب الغربي، لا يصح.

لو قال: للعامل ١٠٠ صاع، لا يصح.

إن قال: ساقيتك على أن لك الثلث، فإنه يجوز، ويكون لصاحب الأرض الثلثان.

فإذا عين حق أحدهما فالباقي للآخر.

قال ابن قدامة: الْمُسَاقَاةَ لَا تَصِحُّ إلَّا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الثَّمَرَةِ مُشَاعٍ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: عَامَلَ أَهْلَ، خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَسَوَاءٌ قَلَّ الْجُزْءُ أَوْ كَثُرَ، … وَإِنْ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَ نَخَلَاتٍ بِعَيْنِهَا، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَحْمِلُ، فَتَكُونُ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِرَبِّ الْمَالِ، وَقَدْ لَا تَحْمِلُ غَيْرُهَا، فَتَكُونُ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْعَامِلِ. … (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>