للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب جماهير العلماء إلى أن من تكرر منه السرقة للمرة الرابعة وما بعدها أنه يعزر بالحبس ونحوه ولا يقتل.

فهذا مذهب المالكية، والحنابلة، والمشهور من مذهب الحنفية، والشافعية.

[وأجابوا عن حديث جابر السابق بعدة مسالك]

[المسلك الأول: أنه حديث لا يصح.]

قَالَ النسائي: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.

وقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث فِي بعض إسناده مقال، وَقَدْ عارض الْحَدِيث الصحيح، وهو أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لا يحلّ دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، والسارق ليس بواحد منْ الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجبٌ، ولا أعلم أحدا منْ الفقهاء، يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرّة بعد أخرى.

ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بالتضعيف.

ومنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده بالتضعيف أيضاً.

ومنهم ابن عبد البر إذ قال (حديث القتل منكر لا أصل له).

وهذا المسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول المنهج في البحث والله أعلم. (الحدود عند ابن القيم).

[المسلك الثاني: أن هذا الحديث جاء في حق رجل مستحق للقتل.]

قال ابن القيم: ومنهم من يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المصلحة في قتله.

<<  <  ج: ص:  >  >>