فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث زيادة وهي (والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه) والسواك والطيب غير واجبين بالإجماع، فاقتران الغسل بهما يدل على عدم الوجوب، إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد.
وقالوا: إن معنى (واجب) أي: وجوب اختيار لا وجوب إلزام، إذ هو محمول على تأكيد السنية كما يقال: حقك أو إكرامك عليّ واجب.
ثانياً: وأما حديث (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).
فهذا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب بالأدلة الأخرى التي سبقت في أدلة القول الثاني.
[فائدة]
قال ابن القيم: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكدٌ جداً، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرُّعاف، والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم.
• اختلف العلماء في وقت الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال:
[القول الأول: يشترط الاتصال بين الغسل والرواح.]
وإليه ذهب مالك.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى).
[القول الثاني: عدم الاشتراط.]
لكن لا يجزئ فعله بعد الصلاة، ويستحب تأخيره على الذهاب.