للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

(وَلَا يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ إِلاَّ بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ).

الأصل أن الذي يتولى استيفاء القصاص هو ولي المجني عليه إن كان يحسنه، وإلا فينيب من يتولى إقامته، أو يرجع الأمر إلى السلطان فينيب من يتولاه.

فإن تشاح الأولياء كل يريد إقامته وكلهم يحسنه فيقرع بينهم.

إذاً: يجوز أن يستوفي القصاص أولياء المقتول بشروط:

أن يحسن القصاص - ويأمن عدم التجاوز - وبحضور السلطان أو نائبه.

- ويجب حضور السلطان أو نائبه لأمرين:

أ- لافتقاره إلى اجتهاده، وخوف الحيْف.

ب- ولأن أولياء المقتول ربما يعتدون عليه بالتمثيل أو بسوء القتل أو بغير ذلك بسبب الغيظ الذي في قلوبهم عليه.

- والدليل على أنه يجوز لولي الدم أن يتولى القصاص:

قوله تعالى (فلا يسرف في القتل).

(وآلَةٍ مَاضِيَةٍ).

أي: لا يستوفَى القصاص إلا بآلة ماضية، يجب أن يكون الاستيفاء بآلة حادة لا كالة.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة).

ب-ولأن ذلك أرفق بالمقتول.

<<  <  ج: ص:  >  >>