وقال الشيخ ابن عثيمين: حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال:(إذا أدخلتم الميت القبر فحلو العقد).
أما كشف وجه الميت كله، فلا أصل له، وغاية ما ورد فيه - إن صح - أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:(إذا مت ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض) " انتهى.
الخلاصة: يستحب أن تحل العقد في القبر.
فصل
(والصلاة عليه فرض كفاية).
وقد تقدم ذلك.
لِأَمْرِهِ -صلى الله عليه وسلم- بِهَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ: