للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ ابن عثيمين: حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: (إذا أدخلتم الميت القبر فحلو العقد).

أما كشف وجه الميت كله، فلا أصل له، وغاية ما ورد فيه - إن صح - أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (إذا مت ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض) " انتهى.

الخلاصة: يستحب أن تحل العقد في القبر.

فصل

(والصلاة عليه فرض كفاية).

وقد تقدم ذلك.

لِأَمْرِهِ -صلى الله عليه وسلم- بِهَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ:

كَقَوْلِهِ فِي الْغَالِّ (صَلُّوا عَلَى أَصْحَابِكُمْ)، وَقَوْلِهِ (إنَّ صَاحِبَكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ).

وَقَوْلِهِ (صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ). وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا وَاحِدٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَعْذُورٌ.

(وتسقطُ بمكلفٍ ولو أنثى).

أي: ويسقط الوجوب في الصلاة على الميت بصلاة مكلف واحد ولو أنثى، كغسله وتكفينه ودفنه.

لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>