وقال الحافظ ابن حجر -نقلاً عن الخطابيّ-: "اخْتَلفَ النَّاس في هذا، وأجودُ ما قيل فيه: ما ذَهَب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة؛ يريد: أنه إذا لم يُعقَّ عنه فمات طِفلاً، لم يشفعْ في أبويه، وقيل: معناه: أنَّ العقيقة لازمةٌ لا بدَّ منها، فشبَّه المولود في لزومها، وعدم انفكاكه منها بالرَّهْن في يدِ المرتهن، وهذا يُقوِّي قولَ مَن قال بالوجوب، وقيل: المعنى: أنَّه مرهون بأذَى شَعْرِه؛ ولذلك جاء: "فأميطوا عنه الأذى.
[فائدة: ٦]
قوله -صلى الله عليه وسلم- (تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى) دليل على استحباب تسمية المولود في اليوم السابع.
وجاء ما يدل على التسمية في أول يوم الولادة:
أ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (ولد لي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ) رواه مسلم.
ب- وعَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ (وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ) متفق عليه.