للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأن لا يتعلق بها حق الغير).

هذا الشرط الثالث من شروط رجوع الأب في هبته، أن لا يتعلق بها حق للغير.

كما لو رهنها الولد، لما في ذلك من إسقاط حق المرتهن.

فائدة: ١

ومن الشروط التي ذكرها بعض العلماء:

ألا يكون ما وهبه له نفقة: فلو أعطاه (١٠٠) ليشتري ثوباً، فهنا ليس للأب أن يرجع في هبته، لأنه رجوع في أمر واجب.

فائدة: ٢

ومن الشروط: ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد.

مثال: وهب الأب ابنه ألف ريال، فرغب بعض الناس بهذا الولد فزوجوه مثلاً أو أصبح يجد من يقرضه، فهل للأب أن يرجع أم لا؟

فيه خلاف:

قيل: ليس له أن يرجع.

لأنه تعلق به حق لغير الابن، لما في ذلك من الإضرار بالناس، لأن الناس ربما يكونوا قد أقرضوه أو بايعوه.

وقيل: للأب أن يرجع.

لعموم الحديث السابق.

وقيل: ليس له أن يرجع بقدر الرغبة، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

وهذا اختيار ابن تيمية. (مسائل مهمة في الهبة والهدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>