للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الغسل خاص بمن أراد المجيء للجمعة، وعليه فلا غسل على امرأة أو صبي أو مسافر لا يحضر.

ويدل لذلك:

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا جاء أحدكم الجمعة … )

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح … ) فقوله (ثم راح .. ) دليل أن الغسل قبل الرواح.

فلا يشرع للمرأة وغيرها ممن لا يريد حضور الجمعة.

قال ابن حجر: واستدل من مفهوم الحديث على أنّ الغسل لا يشرع لمن لَم يحضر الجمعة، وقد تقدّم التّصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو الأصحّ عند الشّافعيّة، وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفيّة.

(وَيَتَنَظَّفَ).

أي: بقص شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط ونحوه، وبقطع روائح كريهة، بسواك وغيره.

(وَيَتَطَيَّبَ).

أي: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يتطيب.

قال ابن رجب: وأكثر العلماء على استحباب الطيب للجمعة.

أ- لحديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ. قال -صلى الله عليه وسلم- (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْه) متفق عليه.

وجاء في رواية لمسلم (و لو من طيب المرأة).

قال الحافظ: و هو ما ظهر لونه و خف ريحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>