للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول أبي ثور في غاية الفساد فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خيرا وأحب إلى الله من صلاته متجردا بادى السوءة للناظرين.

(إغاثة اللهفان).

وقال ابن القيم أيضاً في بدائع الفوائد: ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما، فإن لم يجد:

فقيل: يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن.

وقيل: بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لأن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تشترط له النية. (بدائع الفوائد).

[مسألة: حكم الوضوء بالماء المغصوب]

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا تصح الطهارة به.

وهذا مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم.

والوضوء بالماء المغصوب خلاف أمر الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

القول الثاني: تصح الطهارة مع الإثم.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>