قال في الوجيز للزحيلي: ولا يقص ظفره ولا يحلق شعره عند الجمهور خلافاً للحنابلة القائلين بأنه يقص شارب غير المحرم، ويقلم أظفاره إن طالا، ويؤخذ شعر إبطيه، لأن ذلك تنظيف. (الوجيز في الفقه).
قال ابن المنذر: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي، لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإذا مات انقطع الأمر.
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يختتن أحد بعد الموت.
(ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ).
أي: إذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشّفَه بثوب لئلا يبل ثيابه.
(وَيُضفَرُ شَعْر المرأة ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ وَرَاءَهَا).
أي: ويجعل شعر المرأة ضفائر ثلاثاً، ويسدل من ورائها.
لحديث أم عطية السابق ( … فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا).
(وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ بَعْدَ سَبْعٍ حُشِيَ بِقُطنٍ)
أي: إن خرج من الميت شيء من بول، أو غائط، أو دم، حشيَ بقطن، أي: سُدّ بالقطن من أجل أن يتوقف.
(وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَمْ يُعَدِ الغسْلُ)
أي: وإن خرج شيء بعد التكفين لم يعد الغسل، لأن في ذلك مشقة.
(وَمُحْرِمٌ مَيتٌ كَحيٍّ، يُغسل بماء وسِدْرٍ، ويُجنَّب الطِّيبَ، ولا يلبس ذَكَرٌ مخيطًا، ولا يُغطى رأسه، ولا وجهَ أنثى).
أي: في أحكامه.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً).
وَفِي رِوَايَةٍ (وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ).
الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ.
فالمحرم إذا مات لا يغطى رأسه بل يبقى مكشوفاً.
لقوله (ولا تخمروا رأسه).