أن المحرم يجوز له أن يشهد على عقد النكاح لرجل وامرأة ليسا مُحْرمين.
(وَلَا يَنْكِحُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً).
أي: لا يجوز لأي كافر كان أن يتزوج مسلمة.
أ-لقوله تعالى (وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ).
ب-ولقوله تعالى (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
ج-والنظر يقتضي ذلك: فإنه لا يمكن أن يكون للكافر سلطة على المسلم أو المسلمة.
قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام، وأجمع القراء على ضم التاء من تنكحوا.
وقال الرازي: فلا خلاف ههنا أن المراد به الكل، وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة.
- وهذا الحكم عام فيحرم على المسلمة أن تنكح أي رجل كافر سواء كان من أهل الكتاب يهودي أو نصراني أو كان وثنيا أو مجوسيا أو ملحدا لأن الشارع لم يستثن شيئاً من هذا العموم. فما دام أن الرجل ثابت كفره فلا يحل للمسلمة قبول خطبته ونكاحه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.