للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

الحديث دليل على مشروعية الخلع إذا وجدت أسبابه ودواعيه كما سيأتي إن شاء الله.

[فائدة: ٣]

هل مجرد وقوع الشقاق من المرأة وحدها كاف في جواز الخلع أم لا بد منهما جميعاً؟

ظاهر الحديث أن مجرد وقوع الشقاق من المرأة وحدها كافٍ في جواز الخلع، فلا يشترط أن سوء العشرة منهما معاً. وهذا قول جماهير العلماء.

لحديث ثابت السابق فهو نص صريح، فأمره بالخلع بمجرد أن سمع كلام زوجته.

وقيل: لابد أن يقع الشقاق منهما معاً.

وهؤلاء اخذوا بظاهر الآية (فإن خفتم ألا يقيما. . .).

وهذا القول قال به داود الظاهري.

قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع، واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا وتمسك بظاهر الآية، وبذلك قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين، وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليهما لذلك، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له.

(فَإِذَا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِهَا، أَوْ خَلْقَهُ، أَوْ نَقْصَ دِينِهِ، أَوْ خَافَتْ إِثْماً بِتَرْكِ حَقِّهِ أُبِيحَ الخُلْعُ).

هذا بيان متى يباح الخلع:

<<  <  ج: ص:  >  >>