للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: لكن هؤلاء اتفقوا على استحباب إتمامه.

وذهب بعض العلماء: أنه لا يجوز قطعه.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

أ-لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم).

ب- ولحديث عائشة قالت: (كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوماً آخر مكانه) رواه الترمذي.

والراجح القول الأول.

وأما الجواب عن أدلة القول الثاني:

أما الآية (ولا تبطلوا أعمالكم) فيجاب عنها؛ بأن الخروج من صيام التطوع ليس إبطالاً للعمل، لأن إبطال العمل يكون بالردة، وقد يكون بالرياء والسمعة.

وأما حديث عائشة وحفصة؛ فهو حديث ضعيف لا يصح.

(وفي فرضٍ يجب).

أي: وفي صوم الفرض - كقضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة - يجب إتمامه ولا يجوز قطعه.

قال ابن قدامة: وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَان، أَوْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَيِّنَ وَجَبَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ، وَغَيْرَ الْمُتَعَيِّنِ تَعَيَّنَ بِدُخُولِهِ فِيهِ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرْضِ الْمُتَعَيِّنِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ.

فلا يجوز قطع الفرض من صلاة أو صيام، إلا في مسألتين:

الأولى: للضرورة، كما لو كان في ذلك إنقاذ نفس معصومة من الهلاك.

كمن شرع في صلاة فريضة، ورأى طفلاً يريد أن يقع في هلكة، فهنا يجب أن يقطعها لينقذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>