للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله (ظل نافع) فيه أن المراد بالظل الذي لا يجوز التخلي فيه هو الظل النافع.

فالمحرم هو التبول أو التغوط تحت الظل النافع الذي يستظل به الناس، لقوله (أو ظلهم).

وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع به، الذي هو محل جلوسهم، فلو بال أو تغوط في ظل لا يُجلس فيه فلا يقال بالتحريم.

وقد قعد النبي -صلى الله عليه وسلم- عند حائش نخل وله ظل بلا شك، فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ (كان أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) رواه مسلم.

قال النووي (أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) يعني حائط نخل أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض.

• قال النووي: قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِالظِّلِّ هُنَا مُسْتَظَلّ النَّاس الَّذِي اِتَّخَذُوهُ مَقِيلًا وَمُنَاخًا يَنْزِلُونَهُ وَيَقْعُدُونَ فِيهِ، وَلَيْسَ كُلّ ظِلّ يَحْرُم الْقُعُود تَحْته، فَقَدْ قَعَدَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- تَحْت حَايِش النَّخْل لِحَاجَتِهِ وَلَهُ ظِلّ بِلَا شَكّ. وَاَللَّه أَعْلَم.

• قال العلماء: يدخل في ذلك كل ما يحتاج إليه الناس من الأفنية والحدائق والميادين العامة، وأماكن الاستراحة التي قد توجد على بعض الطريق.

لأن في ذلك إيذاء للمسلمين، وإيذاء المسلمين حرام.

• بعض الأماكن الأخرى التي يحرم قضاء الحاجة فيها:

[أ-المساجد.]

لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ، فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

ب-الجُحر.

لحديث عبد الله بن سرجس قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبال في الجحر). رواه أبو داود

[ج-على جواد الطريق.]

قال ابن حجر: وفي ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعاً (إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها منازل الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن).

والقاعدة: كل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>