هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيه، وهو أعطان الإبل.
والأعطان: جمع عَطَن: هي مباركها وما تقيم فيه وتأوي إليه
فأعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها.
وهذا مذهب الحنابلة.
أ- لحديث جابر بن سمرة:(أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) رواه مسلم.
ب- ولحديث البراء قال (سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا توضؤوا
منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة) رواه أبو داود.
• العلة من تحريم ذلك:
قيل: لنجاستها.
لكن هذا ليس بصحيح لأمرين:
الأول: لأن الراجح أن أبوال وأرواث الإبل طاهرة.
والثاني: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (صلوا في مرابض الغنم) ولا فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء.
وقيل: لأن كثيراً من الناس يتقون بالإبل إذا بركت فيتبولون، والغالب أن معاطنها يبول الناس فيه.
وهذا ضعيف، لأنه غير مطرد.
وقيل: لأنها مأوى للشياطين، وهذا هو الصحيح.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين).