للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال: دلت هذه الآثار على جواز تذوق الطعام للصائم، وأنه لا بأس به، وهذا محمول على ما إذا كان هناك حاجة للتذوق لإصلاح الطعام ومعرفة نضجه. وأما في حال غير وجود الحاجة الداعية لذلك، يكون جائزاً مع الكراهة؛ لأنه يعتبر تعريض للصوم للفساد بلا عذر.

ب- أن تذوق الطعام لا يأمن فيه عدم وصول المذوق للحلق، فمن الاحتراز وحفظ وصيانة الصوم كراهة فعل التذوق بلا حاجة داعية، ومع الحاجة والمصلحة يرخص فيه مع وجوب الاحتراز عند دخوله للحلق.

فائدة:

اختلف العلماء: إذا ذاق الصائم الطعام ثم وصل منه شيء إلى حلقه، هل يفسد صومه ويُفطر بذلك أو لا؟ على قولين:

[القول الأول: إذا ذاق الصائم الطعام ثم وصل منه شيء إلى حلقه فإنه يفطر بذلك.]

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول للحنابلة.

قالوا: لأن وصول الطعم إلى الحلق يفسد الصوم؛ لأنه قد دخل إلى ما لا يجوز دخوله إليه أثناء الصوم، وكذلك لا يعد ذوقاً بل يعتبر أنه قد أدخل الأكل إلى جوفه عن طريق الحلق.

القول الثاني: إذا ذاق الصائم الطعام ثم وصل منه شيء إلى حلقه، فإنه لا يفسد صومه ولا يفطر بذلك.

وهو مذهب الشافعية.

ويمكن أن يستدل لهم بأنه إذا ثبت الإذن بالتذوق شرعاً، فما نتج عن المأذون فهو مأذون.

الترجيح: الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول وهو أن وصول طعم المذوق منه للحلق للصائم يفسد الصوم، خاصة إذا قصده؛ لقوة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على القول الآخر. والله أعلم. (بحث في موقع الملتقى الفقهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>