(ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة إذا كان محتاجاً ولا ضرر عليه).
أي: لا يمنع الجار جاره إن أراد أن يضع خشبة على جداره بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون الجار محتاجاً لذلك.
والشرط الثاني: وأن لا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار.
ويدل لذلك:
حديث أبي أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ: أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) متفق عليه.
[جار] الجار المراد به هنا الملاصق [خشبة] أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره. [في جداره] الضمير يعود على الجار [عنها] الضمير يعود إلى السنة المذكورة في كلامه [معرضين] أي غير مسارعين للعمل بها وتضييعها.