للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحرُم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام، أو كنيف، وله منعه من ذلك)

أي: يحرم على الجار أن يتصرف في ملكه تصرفاً يضر بجاره ضرراً معتبراً، وأن لجاره منعه من ذلك.

كأن يجعل بيته مكاناً للحيوانات، فتؤذي الجيران بروائحها وأصواتها.

أن يجعل الكنيف إلى جهة جاره.

أو يرفع بيته رفعاً يكشف من خلاله عورات جيرانه.

وقد تقدم حديث (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِى جَارَهُ).

وحديث (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ).

(ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة إذا كان محتاجاً ولا ضرر عليه).

أي: لا يمنع الجار جاره إن أراد أن يضع خشبة على جداره بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الجار محتاجاً لذلك.

والشرط الثاني: وأن لا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار.

ويدل لذلك:

حديث أبي أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ: أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) متفق عليه.

[جار] الجار المراد به هنا الملاصق [خشبة] أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره. [في جداره] الضمير يعود على الجار [عنها] الضمير يعود إلى السنة المذكورة في كلامه [معرضين] أي غير مسارعين للعمل بها وتضييعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>