للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسواء كان الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج أو بهما معاً لا خلاف فيه بين علماء الأمصار سوى ما نسب إلى ابن سيرين أنه قال: لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة ولا يخشى فواتها.

• الواجب على المحصر: دم.

لقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).

قال الشنقيطي: هذه الآية نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء.

وجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

فائدة: ١

ما الحكم إذا لم يكن مع المحصر هدي؟

إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاً، واختلف العلماء إذا لم يكن مع المحصر هدي، هل يلزمه شراؤه أو لا على قولين؟

القول الأول: وجوب الهدي عليه، وأنه يلزمه شراؤه.

وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار.

وهذا قول مالك واختيار ابن القيم.

لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا ألفاً وأربعمائة، ولم يكن معهم كلهم هدي، بل كان هديهم سبعين بدنة، ولم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالهدي، وإنما أمرهم بالتحلل مطلقاً.

وهذا أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>