قال العيني: وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة، وروى ابن زياد عن مالك قال السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد.
قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك مع فضل مسجده.