للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكل ما جاز بيعه جاز رهنه).

أي: يصح الرهن في كل ما يجوز بيعه، كالكتب، والسيارات، والدور، والعقارات، والثياب وغيرها.

فإن كان لا يجوز بيعه - كالكلب، والوقف، والخمر، والمجهول - فإنه لا يصح رهنه.

[العلة]

لأن الرهن إذا كان مما لا يصح بيعه - كالخمر، والكلب والوقف - فإنه لا يمكن الاستيفاء منه إذا تعذر السداد.

فلو قال له: أقرضك على أن ترهنني كلبك، فهذا لا يصح، لأن الكلب لا يجوز بيعه.

[فائدة]

لا يصح رهن المجهول، وكذلك لا يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الأحوال، وجواز السفر ونحوهما، لأن هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعذر استيفاء الديْن.

(ويلزم في حق الراهن فقط).

أي: أن الرهن عقد لازم من وجه، وجائز من وجه آخر.

فهو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن.

فليس للراهن الفسخ إلا برضى المرتهن.

(ولا يَلزم الرهن إلا بالقبض).

أي: أن الرهن لا يكون لازماً في حق الراهن إلا إذا حصل من المرتهن قبض الرهن، أما قبل القبض فلا يكون لازماً بمجرد العقد.

وهذا مذهب جماهير العلماء: أن الرهن لا يلزم إلا القبض، فلا يلزم بمجرد العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>