للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثالثة: أَوْ اسْتَنْفَرَهُ الإِمَامُ.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا) متفق عليه.

(وَإِذَا اسْتُنْفرِتُمْ) أي طلب منكم الخروج إلى الجهاد. (فانْفِرُوا) أي: اخرجوا.

قال ابن حجر: وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام.

(ولا يجبُ إلا على ذَكَرٍ حرٍ بالغٍ عاقلٍ مستطيع).

أي: لا يجب الجهاد إلا من توفرت فيه هذه الشروط:

الأول: أن يكون ذَكَراً.

فالمرأة لا يجب عليها الجهاد.

أ-عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتِ (اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَج) رواه البخاري.

وفي رواية (قالت: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور) رواه البخاري.

وفي لفظ عند أحمد (هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه; الحج، والعمرة).

ب- ولأنها ليست من أهل القتال; لضعفها.

قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله (جهادكن الحج) أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن، من الستر ومجانبة الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>