(بلا أذانٍ ولا إقامة).
أي: أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة.
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات.
وقال في المغني: لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد به.
وقال ابن القيم: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة.
أ- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة. قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ) رَوَاهُ مُسْلِم.
ب- وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى بِلَالٍ … ) متفق عليه.
ج- وعن عَطَاءٌ (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا - قَالَ - فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ - قَالَ - فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَة) متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين: والنبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلاً على عدم مشروعيته.
والقاعدة الأصولية (كل شيء وجد سببه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يَشْرَع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئاً، فإحداث شيء له يعتبر بدعة).
د-ولأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت، ووقت العيد محدد معلوم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute