للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويبيعُ الحاكم مال المفلس ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه).

أي: يقسم الحاكم المال بقدر الديون ويكون التوزيع بالتقسيط.

مثال: إذا كان رجل عليه دين، ومحمد يطلبه {٢٠٠٠} وخالد {٣٠٠٠} وأحمد {٥٠٠٠} المجموع: ١٠٠٠٠، ولم نجد عنده إلا {٥٠٠٠} فيكون التوزيع كالتالي.

(ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد من الغرماء بقدر نسبته).

ننسب {٥٠٠٠} إلى {١٠٠٠}، يخرج النصف فيصير محمد له: ١٠٠٠، وخالد: ١٥٠٠ وأحمد: ٢٥٠٠.

- إذا كان الدين من جنس الدين فلا يبيعه.

مثال: مطلوب بر، وعنده بر، فهنا لا يبيعه بل يسلمه الغرماء.

فائدة: ١

ويجب على الحاكم أن يقسم المال فوراً.

ولا يفرق بين صاحب السابق واللاحق.

فائدة: ٢

ولا يفك حجر المفلس إلا حاكم، لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا يرتفع إلا بحكمه.

قال ابن قدامة: لا يَزُولُ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِحُكْمِهِ، فَلَا يَزُولُ إلَّا بِحُكْمِهِ، كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ.

وَفَارَقَ الْجُنُونَ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ، فَزَالَ بِزَوَالِهِ.

وَلِأَنَّ فَرَاغَ مَالِهِ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَبِحَثِّ، فَوَقْفُ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>