للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة

والراجح الجواز.

فائدة: ١

يجوز أيضاً استئجار الأجير بطعامه وشرابه.

وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.

قياساً على الظئر.

قال في الشرح: روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأُجراء بطعامهم وكسوتهم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز.

وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم.

قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة

والراجح الجواز، ويكون الطعام والكسوة بالعرف.

فائدة: ٢

اختلف العلماء: هل يجوز استئجار حيواناً بطعامه وشرابه؟

[مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟]

[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]

[القول الأول: عدم الجواز.]

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أ- قالوا: لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً.

ب- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>