قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة
والراجح الجواز.
فائدة: ١
يجوز أيضاً استئجار الأجير بطعامه وشرابه.
وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.
قياساً على الظئر.
قال في الشرح: روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأُجراء بطعامهم وكسوتهم.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز.
وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم.
والراجح الجواز، ويكون الطعام والكسوة بالعرف.
فائدة: ٢
اختلف العلماء: هل يجوز استئجار حيواناً بطعامه وشرابه؟
[مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟]
[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]
[القول الأول: عدم الجواز.]
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
أ- قالوا: لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً.
ب- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute