فائدة: ٢
هل هذا يشمل لكل فرس؟
نعم يشمل كل فرس، سواء كان الفرس هجيناً - وهو غير العربي - أو كان عربياً فإن للفرس سهمين.
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ) وَهَذِهِ مِنْ الْخَيْلِ.
وَلِأَنَّ الرُّوَاةَ رَوَوْا أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا، وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ فَرَسٍ.
وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ ذُو سَهْمٍ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْعَرَبِيُّ وَغَيْرُهُ، كَالْآدَمِيِّ.
وقال بعض العلماء: الفرس الهجين أو البرذون له سهم واحد لا سهمان.
قال في عمدة الفقه: وإن كان الفرس غير عربي، فله سهم ولصاحبه سهم. (العمدة).
واستدلوا بما رواه أبوداود في مراسيله عن مكحول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الفرس العربي سهمين والهجين سهماً.
وله شاهد مرسل من حديث خالد بن معدان في مراسيل أبي دواد.
وله شاهد عن ابن عباس كما في المجمع.
فائدة: ٣
هل يسهم لأكثر من فرس؟
ذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم لأكثر من فرس.
قال النووي: وَلَوْ حَضَرَ بِأَفْرَاسٍ لَمْ يُسْهَم إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِد. هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور مِنْهُمْ الْحَسَن وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمُحَمَّد بْن
الْحَسَن -رضي الله عنهم-.
قال ابن قدامة: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسٍ وَاحِدٍ.
لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا، فَلَمْ يُسْهَمْ لِمَا زَادَ عَلَيْهَا، كَالزَّائِدِ عَنْ الْفَرَسَيْنِ. (المغني).