هـ-وروى ابن أبي شيبة عَنْ عُمَرَ وابْنِ عَبَّاسٍ وعائشة وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ومَكْحُولٍ أنهم قالوا: الْحَرَامُ يَمِين.
وقال ابن قدامة: إذا قال: هذا حرام علي إن فعلت وفعل، أو قال: ما أحل الله علي حرام إن فعلت ثم فعل، فهو مخير، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه، وإن شاء كفر، وإن قال: هذا الطعام حرام علي فهو كالحلف على تركه. (المغني).
[فائدة]
قوله (سوى زوجته) تقدم الخلاف في تحريم الزوج لزوجته، وأن فيه خلافاً طويلاً.