للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخاتم من الحديد لا يساوي شيئاً.

وقد ذهب بعض العلماء: أن أقل الصداق عشرة دراهم.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم) رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.

وذهب بعضهم: إلى أن أقله ربع دينار.

وهذا مذهب مالك.

قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.

فائدة:

لا حد لأكثر الصداق.

قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون كثيراً.

لقوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً). (الكافي).

قال القرطبي: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ. (بداية المجتهد).

جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا حَدَّ لأِكْثَرِ الْمَهْر.

(وأن يكون معلوماً).

أي: يجب أن يكون المهر معلوماً.

فإن اتفقا على مهر مجهول لم يصح، ووجب للزوجة مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>