والخاتم من الحديد لا يساوي شيئاً.
وقد ذهب بعض العلماء: أن أقل الصداق عشرة دراهم.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم) رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف.
وذهب بعضهم: إلى أن أقله ربع دينار.
وهذا مذهب مالك.
قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص.
فائدة:
لا حد لأكثر الصداق.
قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون كثيراً.
لقوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً). (الكافي).
قال القرطبي: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ. (بداية المجتهد).
جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا حَدَّ لأِكْثَرِ الْمَهْر.
(وأن يكون معلوماً).
أي: يجب أن يكون المهر معلوماً.
فإن اتفقا على مهر مجهول لم يصح، ووجب للزوجة مهر المثل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute