للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو مصلحة).

أي: إذا كان هناك مصلحة في تأخير الزكاة فلا بأس.

مثال: أكثر الناس يخرجون زكاتهم في شهر رمضان رغبة في حصول الأجر، لكن في بعض الأيام الأخرى كأيام الشتاء التي لا توافق رمضان قد يكون الفقراء أشد حاجة، فلو أخرها المزكي إلى هذا الوقت جاز ذلك، لأن في ذلك مصلحة لمستحقيها.

(وتجبُ في مالِ صبيٍ ومجنون).

وهذه المسألة تقدمت، وأن الراجح وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهذا قول جماهير العلماء.

(ولا يجوزُ إِخراجُها إلا بنية).

أي: تجب النية على المخرج، لأن الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج.

لأن إخراج المال يكون للزكاة ويكون للصدقة، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية.

وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات).

قال النووي: لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير العلماء; لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ; وشذ عنهم الأوزاعي فقال: لا تجب ويصح أداؤها بلا نية كأداء الديون. … (المجموع).

<<  <  ج: ص:  >  >>