هل تجب الزكاة في المال المحرم (إذا كان محرماً لذاته)؟
إذا كان المال المحرم، محرماً لعينه وذاته (كالدخان) فهذا باتفاق الفقهاء أنه لا تجب فيه الزكاة.
ولنفترض أن صاحب بقالة يبيع في بقالته مواداً غذائية ويبيع دخاناً، المواد الغذائية بخمسين ألف ريال والدخان بألف ريال نقول هذا الدخان ما تجب فيه الزكاة يخرج الزكاة عن الأموال المباحة شرعاً أما الدخان فهذا لا تجب في الزكاة. (فقه النوازل للمشيقح).
لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ثم يمد يده إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك) رواه مسلم.
(وتحب في مال الصبي والمجنون).
أي: وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
وهذا قول جماهير العلماء.
أ-لعموم الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن.
ب- ولقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم … )، وحديث ابن عباس السابق (في أموالهم) فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.
ج-ولقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم … ) وكل الأغنياء من عاقل ومجنون، وصغير وكبير، محتاج إلى طهارة الله لهم وتزكيته إياهم.